السيد كاظم الحائري

42

مناسك الحج

المصلّي : فيلزم ألا يكون من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الذهب على نحو يكون لبسا للذهب ، ويلزم طهارتهما ، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوّ عنها في الصلاة ، ويعتبر في الثوبين على الأحوط أن يكونا من المنسوج ، أي : من قبيل القماش لا الجلد ، وأن يكونا ساترين للبشرة غير حاكيين عنها . 52 - وجوب لبس ثوبي الإحرام مختصّ بالرجال ، فالمرأة يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتياديّة ، والأحوط لها مراعاة الشروط التي تقدّمت في الفقرة ( 51 ) في تلك الملابس الاعتياديّة التي تحرم فيها بما فيها عدم كون الثياب من الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام . 53 - يجوز للمحرم أن يزيد على الثوبين ، ويلبس غيرهما ممّا يصلح للمحرم أن يلبسه في ابتداء الإحرام وفي أثنائه ، كما يجوز له تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشرائط ، ويجوز للمحرم بعد عقد الإحرام والتلبية التجرّد منهما من دون بديل مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر . 54 - إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد صيرورته محرما ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير . 55 - يكره الإحرام في الثياب الوسخة وفي الثوب الأسود ، ويستحبّ أن يكون ثوبا الإحرام من القطن .